Thursday - 2 May 2024 | 23:14:14 الرئيسية  |  من نحن  |  خريطة الموقع  |  RSS   
رأي

ليبيا ...هل تؤدي الحرب إلى الحل السياسي... أم يلغي الحل السياسي الحرب

  [ اقرأ المزيد ... ]

تحليل سياسي

روسيا في أوكرانيا،هل يُرسم نظامٌ عالمي جديد

  [ اقرأ المزيد ... ]

بحث
 الدفـ.ــاع الروسية تتحـ.ـدث للمـ.ـرة الاولى عن حرف z على الياتها   ::::   الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفدنا إلى جنيف   ::::   السفير الروسي: في الأيام الصعبة نرى «من معنا ومن ضدّنا»   ::::   ما وراء العملية العسكرية الروسية الخاطفة.. و"النظيفة"!   ::::   التايمز: إرهابي يتجول في شوارع لندن بقرار أمريكي   ::::   إعلاميات سوريات في زيارة لأيران   ::::   السلطان المأفون وطائرات الدرون    ::::   الرئيس مادورو: سورية التي انتصرت على الإرهاب تستحق السلام   ::::   بيدرسون: حل الأزمة في سورية يبدأ باحترام سيادتها ووحدتها   ::::   زاخاروفا: «جبهة النصرة» التهديد الأكبر للاستقرار في سورية   ::::   نيبينزيا: لا يمكن السكوت عن استفزازات (جبهة النصرة) في إدلب   ::::   مباحثات روسية إيرانية حول آفاق حل الأزمة في سورية   ::::   مباحثات سورية عراقية لإعادة مهجري البلدين   ::::   أبناء الجولان المحتل يرفضون إجراءات الاحتلال باستبدال ملكية أراضيهم.. لن نقبل إلا بالسجلات العقارية السورية   ::::   قوات الاحتلال الأمريكية ومجموعاتها الإرهابية تواصل احتجاز آلاف السوريين بظروف مأساوية في مخيم الركبان   ::::   الجيش يدك أوكاراً ويدمر تحصينات لمجموعات إرهابية اعتدت على المناطق الآمنة بريف حماة   ::::   إصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف على قرى وبلدات في سهل الغاب   ::::   سورية تدين قرار الحكومة البريطانية: حزب الله حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي شرعيتها مكفولة بموجب القانون الدولي   ::::   لافروف: نقف مع فنزويلا في وجه التدخلات بشؤونها الداخلية   :::: 
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم السبت المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25 / 7/ 2015 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 32

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي..

المادة (1)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (2)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 25-7-2015

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سيريانديز سياسي
السبت 2015-07-25  |  09:32:16   
Back Send to Friend Print Add Comment
Share |

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
Copyright © سيريانديز سياسة - All rights reserved
Powered by Ten-neT.biz ©